للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غرِّم الوكيل لم يرجع على المالك؛ لأنَّ يمينه صلَحت للدفع دون الإِثبات، فأشبه ما لو اختلف المتبايعان في عيب ممكن الحدوث، فحلف البائع، ثم انفسخ البيع بالتحالف، فليس له أن يغرِّم المشتري أرشَ العيب الحادث اتِّفاقًا، إِلا أنَّ في صورة الوكالة إشكالًا من جهة أنَّا قد برَّأنا المشتري من الثمن، وصدَّقنا الوكيل في قبضه وتلفه أو ردِّه على المالك، وذلك يقتضي الرجوع على المالك، ولا يتَّجه منع الرجوع إِلا إِذا جوَّزنا مطالبة المشتري بالثمن.

* * *

١٧٧٧ - فصل فيمن طُولب بأمانة فأخَّر ردَّها

كلُّ مَن طُولب بأمانة، لم يجز له تأخير ردِّها إِلا بعذر، فإِن أخَّر بغير عذر ضمِن، وإِن كان مشتغلًا بأكل أو طهارة أو حمَّام لم يلزمه القطع، فإِن تلفت في هذه الحال لم يضمن عند الأصحاب، وقال الإِمام: إِن تلفت بسبب تتلف به لو كانت عند المالك لم يضمن، وإِن تلفت بسبب التأخير ضمن.

[١٧٧٨ - فرع]

إِذا ادَّعى المالك تأخيرًا لا عذر فيه، أو اتَّفقا على التأخير وادَّعى المالك نفي العذر، فالقولُ قول الأمين.

* * *

١٧٧٩ - فصل فيمن جحد الأمانة ثمَّ ادَّعى ردَّها أو تلفها

إِذا ادَّعى عليه بوديعة أو قَبْضِ ثمنٍ تَوكَّلَ في قبضه، فأنكر، فله حالان:

إحداهما: أن يقول: ما لك عندي شيء، أو: لا يلزمني تسليم ما ادَّعيت،

<<  <  ج: ص:  >  >>