للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولعلَّه جعله احتياطًا من غير وجوب.

فإن علم الحاكمُ أنَّهما خالطاه سفرًا وحضرًا، لم يبحث عن خبرتهما، وإن لم يعلم ذلك، راجعهما، وعرَّفهما أنَّ الشهادةَ بحصر الورثة تعتمد الخبرةَ الباطنة، فإن ذكرا أنَّهما خبيران به، قُبل قولهما، ولا فرقَ بين أن يقولا: لا نعلم له وارثًا سواه، أو يقولا: لا وارثَ له سواه.

وإن أثبت أنه ابن وارث، ولم يثبت الحصرَ، لم يُدفع إليه شيءٌ حتَّى يبحثَ الحاكمُ عن حال الميت؛ بأن يبعث مَنْ ينادي في كلّ قطر يُتوهَّم انتشارُ الميت إليه بأنَّ فلانًا مات، فهل تعرفون له وارثًا، فإنّنَا على قسمة ميراثه، فإن لم يظهر وارث آخر (١)، سُلِّم الإرثُ إليه.

الثانية: أن يكون عَصَبة؛ كالعمِّ والأخ، فإن أثبت الحصرَ ببيِّنة، سُلِّم الإرثُ إليه، وكذا إن ثبت ببحث الحاكم على الأصحِّ.

الثالثة: أن يكون صاحبَ فرض يمكن ضبط أقلِّ نصيبه؛ كالزوج والزوجة، فيُدفع إليه القدرُ المستيقَن على أقلِّ درجات العَوْل، فيُدفع إلى الزوجة ربعُ الثمن عائلًا إن لم يثبت الحصر، وإن ثبت الحصرُ ببينة؛ مثل إن أثبتت الزوجةُ أنَّه لا ولدَ (٢) للميت، ولا زوجة أخرى، فيُكْمِل نصيبهَا، وإن ثبت الحصرُ ببحث الحاكم، تمَّم نصيبهَا على الأصحِّ.

[٤٠٣٤ - فرع]

إذا أثبت الحصرُ في الابن، أو في العصبة ببيِّنة، أو دفعنا المستيقنَ إلى


(١) زيادة من "س".
(٢) في "س": "وارث".

<<  <  ج: ص:  >  >>