للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا آلات الملاهي فإن لم يُتموَّل رُضَاضُها بعد الكسر المشروع فلا يجوز بيعها، وإِن تُمُوِّل ففي بيعها قبل كسرها وجهان.

وأمّا ما يُكسر من الصور وأشباح الأصنام، فإِن كان جوهره متقوَّمًا، كالصُّفْر والنحاس، فالأصحُّ جواز بيعه قبل كسره؛ اعتمادًا على جوهره؛ لأنّه مقصود، بخلاف رضاض الملاهي.

* * *

[١٣٩٢ - فصل في بيع الأعيان النجسة]

لا يجوز بيع الأنجاس وإِن كان فيها منفعة، كالسِّرقين وودك المَيْتات، ويجوز بيع الطاهر المتضمِّخ بالنجاسات.

وإِذا تنجَّس الدُّهن الطاهر ففي جواز الاستصباح به ويودك الميتة قولان، وفي إمكان غسله قولان، فإِن جوَّزنا غسله جاز بيعه، وإِن منعناه ففي جواز بيعه قولان مأخوذان من الخلاف في جواز الاستصباح، وقد فصَّل الإِمام الاستصباح، فقال: إِنْ بعُد السراج إِلى حدٍّ بحيث لا يَلْحقُ دخانُه المستصبحَ فلا وجه للتحريم؛ إِذ يجوز الانتفاع بالأنجاس؛ ولذلك يجوز تزبيل الأرض (١) وتدميلها بالعَذِرة، ويُحتمل طرد الخلاف مع بُعْد السراج؛ لأنّه استعمال نجاسة مستغنىً عنها، بخلاف التدميل والتزبيل؛ إِذ لا يقوم غيرهما مقامهما، كما لا يقوم مقامَ الكلب شيءٌ في صنعه (٢)، وخفَّة مؤونته،


(١) في "ل": "تسميد الأرض".
(٢) كذا في النسخ، ولعل الصواب: "في صفته"، وفي "نهاية المطلب" =

<<  <  ج: ص:  >  >>