العراقيُّون، وإِن زنا بكافرة، أو سرق مالَ كافر، أو غصبه، أو جحد وديعتَه، ففيه القولان.
* * *
٣٦٤٨ - فصل فيما يلزمنا لأهل الذمَّة
يلزمنا أن نكفَّ عنهم الأذى، وألَّا نتعرَّض لما يعتقدونه ما أَخْفَوْه من الأنكحة والبياعات، فلا نقتل الخنازيرَ، ولا نُرِيق الخمورَ ما أخفوا ذلك، ولا يلزمهم الذبُّ عنَّا إذا غشِينا الكفَّارُ، ولا يلزمنا ذبُّ الكفَّار عنهم إن كانوا في دار الحرب، وإِن كانوا في دار الإسلام وجب الذبُّ؛ حفظًا للدار، وإِن كانوا ببلد متاخم لنا ولأهل الحرب، وأمكن الذبُّ، لم يجب على أقيس الوجهين، فإن أوجبناه، فشرطنا في العقد ألَّا نذبَّ عنهم، صحَّ الشرطُ على أظهر الوجهين، وإِن قلنا: لا يجب الذبُّ، فشرطناه، فالرأي ألَّا يجبَ، وفي كلام الأصحاب إشارةٌ إلى الوجوب.
* * *
٣٦٤٩ - فصل فيما تنتقض به الذمَّة
إذا فعلوا ما منعناهم منه، فهو أقسام:
أحدُها: ما ينتقض به العهدُ وإِن لم يُشرط، وهو ثلاثة أشياء.
أحدُها: أن يقاتلونا بغير شُبهة، فينتقض العهدُ، وإِن قاتلناهم بغير حقٍّ، لم ينتقض؛ فإنَّه لازم من قِبَلنا.
الثاني: أن يمتنعوا من التزام الأحكام، فينتقض العهدُ، وقال الإمام: إن