للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يمين، وإِن كان غائبًا حلف، ومتى ثبت الإِعسار وجب الإِطلاق؛ إِذ لا حَبْسَ على معسر، ولا يجوز التعرُّضُ له إِلى اليسار.

* * *

١٦٢٧ - فصل فيما يرفع حَجْر الفَلَس

إِذا فُضَّ المال على الغرماء، فهل يرتفع الحجر بذلك، أو يتوقَّف على الحكم؟ فيه وجهان. ولو قال الغرماء: رفعنا الحجر، ففي ارتفاعه من غير حكم وجهان، فإِن لم يكن إِلا غريم واحد، فباعه المال بالدين، ففي ارتفاع الحجر وصحَّة البيع الوجهان، وإِن باعه من أجنبيٍّ بإِذن الغريم، أو باعه من الغريم بغير الدين، لم يصحَّ البيع على ما ذكره أبو عليٍّ، ولا يُساعَد عليه؛ لما فيه من الاحتمال الظاهر.

* * *

١٦٢٨ - فصل في سفر المَدِين

إِذا همَّ الموسر بالسفر، فإِن كان الدين حالًّا فلخصمه تعويقُه عن السفر بالرفع إِلى الحاكم والتشبُّث به إِلى وفاء الدين، وليس له منعه من عين السفر، كما يمنع الزوجُ الزوجةَ، وإِن كان مؤجَّلًا لم يكن له تعويقُه؛ إِذ لا حقَّ له في التشبُّث به، وأبعدَ مَنْ منعه من سفر الغزو، فإِن ساوقه في السفر ليطالبه عند الحلول، لم يُمنع من ذلك إِذا كان لا يؤذيه إيذاءَ المُراقب، وإِن قال: لا تسافر إِلا برهنٍ أو كفيلٍ أو إِشهادٍ، لم يلزمه ذلك، وقيل: يلزمه الإِشهاد.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>