للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويباح القعودُ في الصلاة بكلِّ مرض لو قام المريضُ فيه لألهته الآلامُ عن ذكر الله.

ولا خلافَ أنه لا يشترط فيه الضرورةُ والعجزُ عن تصوُّر القيام.

* * *

[١٠٢ - فصل في وضع الجبائر]

إذا عمَّ العذرُ جميعَ محلِّ الطهارة اقتصر على التيمُّم، وإن اختصَّ ببعضه، غسلَ السليمَ وتيمَّم عن محلِّ العُذْر على المذهب.

وقيل: يخرج على الخلاف في الماء القاصر؛ فإن كانت الطهارة غُسلًا، فالأصحُّ أنَّه لا يلزمه تقديمُ الغسل على التيمُّم. وقيل: يلزمه؛ لأنَّه الأصل. وفي الوضوء ثلاثةُ أوجه، في الثالث: يُنَزَّل التيمُّم منزلةَ غسل محلّ العذر؛ فإذا كان العذر بيده، غسلَ وجهَه وما أمكن من يده، ثمَّ تيمَّم، ثمَّ مسح رأسه وغسل رجلَيْه.

فإن احتاج إلى جبيرة لتقويم خلع أو جَبْر كسر، فَلْيضعها على وضوء كامل، ولا يتعدَّى بها قدرَ الحاجة، ومالا تستمسك إلا به، ثمَّ يغسل السليم، ويمسح الجبيرة، وفي لزوم الاستيعاب وجهان، وكذلك في تأقيت مسحها خلافٌ يختصُّ بإمكان الرفع عند انقضاء كلِّ يوم وليلة، فإن أخلَّ رفعُها بالعضو، فلا يجب رفعُها اتِّفاقًا، ومتى أمكن رفعُها مِن غير ضرر لزم نزعُها، وغَسْلُ ما تحتها.

ويلزمُه التيمُّم مع مسح الجبيرة على الأصحّ؛ فإن كانت على أعضاء

<<  <  ج: ص:  >  >>