للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأولى: أن يقول الأجنبيُّ: وكَّلني المُقِرُّ لأصالحك، فيصحُّ.

الثانية: أن يقول: أصالحك لنفسي، فيصحُّ عند الأصحاب، وذكر أبو محمَّد وجهين مرتَّبين على الوجهين في انعقاد البيع بلفظ الصلح من غير تقدُّمِ نزاعٍ، وهذ أولى بالصحَّة؛ لوقوعه بعد الدعوى والنزاع، وإِن لم يكن النزاع مع الأجنبيِّ.

الثالثة: أن يصالح للمدَّعى عليه من غير توكيل؛ فإِن منعنا وقف العقود لم يقع للمدَّعى عليه، وفي وقوعه للأجنبي وجهان يجريان في كلِّ من اشترى لغيره شيئًا بغير توكيل، فلا يقع لغيره، وفي وقوعه للعاقد وجهان. هذا إِذا صرَّح بالإِضافة، فإِن أضمرها، فلا خلاف في الوقوع للعاقد، ولو قَبِلَ النكاح لمَن لم يوكِّله لم يقع لواحد منهما اتِّفاقًا.

الرابعة: أن يقول: وكَّلني لأصالح له بثوبي أو عبدي، ففي وقوعه عن الموكِّل وجهان يجريان في التوكيل كذلك من غير نزاع؛ فإِن لم نُوْقعه للموكِّل ففي وقوعه للوكيل الوجهان، وإِن أوقعناه للموكِّل فالثوبُ هبةٌ أو قرض؟ فيه وجهان.

* * *

١٦٤٨ - فصل في صلح الأجنبيِّ مع الإقرار بالدين

وفيه صور:

الأولى: أن يصالح عن المدَّعى عليه بتوكيله، فيصحُّ؛ إِذ يجوز بيع الدين ممَّن هو عليه، ومِنْ غير مَنْ هو عليه طريقان:

<<  <  ج: ص:  >  >>