فمن خرجت قرعته عتق ولم يلحق، وقال المزنيُّ: يخرج الأصغر من القرعة؛ لأنَّ حريته ثابتة بالنسب أو بالاستيلاد، وهذا لا يتَّجه إِن نزَّلنا الواقعة على صورة الرهن، ولم نثبت لأولاد المرهونة حكم الاستيلاد، وإِن نزَّلناها على غير صورة الرهن، لم يصحَّ أيضًا؛ لأنَّ فائدة إِدخاله في القرعة الاقتصار على حريته إِن خرجت قرعته، ولأنَّ الإِقراع لا يجري إِلا بين عدد يتيقَّن أنَّ أحدهم حرٌّ، وإذا خرج الأصغر من الإقراع لم يتيقَّن الحرية بين الآخَرَيْن.
[١٨٩١ - فرع]
لو كان مع الثلاثة ابن مشهور النسب بالسيِّد، ففي وقف إِرث أحد الثلاثة خلاف، وظاهر النصّ أنَّه لا يوقف، ويأخذه المعروف، ولا يخرَّج إِلا على التنزيل على صورة الرهن، أو على الوجه البعيد في أنَّا لا نقف الإِرث عند إشكال النسب، فإِن وقفناه فقد قال المزنيُّ: يُدفع إِلى المعروف ربع الميراث، والربع إِلى الأصغر، ويقف النصف بينهم.
ولا يتَّجه هذا إِلَّا إِذا لم يدَّع الاستبراء، أو ادَّعاه وقلنا: لا يرتفع الفراش بذلك.
* * *
[١٨٩٢ - فصل في الدعوى بالميراث]
إِذا ادَّعى إِرثًا لم تُسمع دعواه ولا بيّنته إِلا أن يبيّن سبب الإِرث، فإِنْ بيَّن السبب، وأثبته بالبيِّنة، لم يَكْفِه ذلك حتَّى تشهد البيِّنة بأنَّه وارث؛ لأنَّ الإِرث قد يمتنع بالرقِّ والقتلِ واختلافِ الدِّين.