للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٥٣ - باب ما على الأولياء في إنكاح البكر]

إذا دعت البالغةُ العاقلةُ وليَّها إلى التزويج من كفءٍ لزمته الإجابة، وغلط مَن قال: لا يلزم المجبر.

ولا يصحُّ الإيصاء بتزويج البنات، ولا يصحُّ النكاح إلا بوفي، فإن حكم حنفيٌّ بصحَّته ففي نقض حكمه وجهان.

ولو قال الوليُّ: وكِّلي عن نفسك مَن يزوّجك، فوكَّلَتْ، لم يصحَّ، وإن قال: وكِّلي عنّي، فوجهان مأخذُهما: أنَّ وكيل الوكيل نائبٌ عنه، أو عن الموكّل؟

فإن وُطئت في النكاح بلا وليٍّ وجب مهرُ المثل، ولا حدَّ على المذهب، وأوجبه الصيرفيُّ.

وإن أقرَّت بالنكاح؛ فإن أضافتْه إلى نفسها لم يُقبل، وإن أضافتْه إلى الوليِّ فقولان:

القديم: أنَّه لا يُقبل إلا أن يكون الزوجان في بلدِ غربةٍ، فتُسلَّم إلى الزوج؛ لعسر حضور الوليِّ، فإذا رجعا إلى الوطن؛ فإنْ حَكَمَ الحاكم بنفوذ الإقرار لم يُنقض، وكذا إن لم يحكم به عند الجمهور، خلافًا لأبي محمد.

والجديد: قبول إقرارها إن قيَّدته بشرائط النكاح، وإن أطلقت ففيه

<<  <  ج: ص:  >  >>