إحداهما: أن لا يكون مُخْلِفًا، فلا يدخل بالاتِّفاق، ويصحُّ بيع الأرض على الأصح، وقيل: بتخريجه على بيع المأجور، لكن الفرق أنّ تسليم المزروعة ممكن، بخلاف المأجور.
ولو باع دارًا مشحونة بمتاع للبائع لا يتأتَّى نقله إِلا في مدَّة لها أجرة صحَّ البيعُ على المنقول، والقياسُ: التسوية بينها وبين الأرض المزروعة.
[١٢٢٨ - فرع]
إِذا علم المشتري بزرع الأرض وشحنة الدار فلا خيار له، وإِن جهلهما تخيَّر، وشَرْطُ تخيُّره في الدار أن تتعطَّل مدَّة لها أجرة، وقيل: لا خيار في الدار؛ إِذ لا تخلو عن الأمتعة في الغالب، وإِن أجاز البيع في الأرض فهل يستحقّ الأجرة لمدَّة بقاء الزرع؟ فيه وجهان؛ وجه المنع: أنَّه تمكَّن من الفسخ فأشبه الرضى بالعيب.
[١٢٢٩ - فرع]
لو باع أرضًا مبذورة من غير تعرُّض للبذر فهو كبيع المزروعة حرفًا بحرف.
[١٢٣٠ - فرع]
لو تسلَّم الدار المشحونة، والأرضَ المزروعة أو المبذورة، ففي ثبوت يده ثلاثة أوجه:
المذهب: الثبوت؛ لأنّ الرقبة مسلَّمة إِليه، وإِنّما التعذّر في الانتفاع. والثاني: لا يثبت قبل الفراغ.