إذا شرع في صلاة الجنازة، لزمه إتمامُها، خلافًا للقفَّال، ومَنْ آنسَ من نفسه رشدًا في التعلُّم؛ فإن لم يكن في القطر غيرُه، لزمه الشروعُ والإتمام، وإن كان فيه غيرُه، لم يلزمه الشروعُ، وإن شرع، لم يلزمه الإتمامُ على الأصح؛ لأنَّ كل مسألة مستقلَّةٌ بنفسها، بخلاف صلاة الجنازة.
وإذا استعان الإمامُ بأهل الذمَّة على القتال؛ فإن علم أنهم لو غدروا لقاوم الفريقين، جاز، وإن عسرت المقاومةُ، فلا ينبغي أن يستعينَ بهم، ويحرم عليه أن يستصحبَ المخذِّل، وهو المرْجِف الذي يجبن القلوب، ويصرفها عن القتال، فإن حضر ردَّه الإِمام، فإن قاتل وقتل، فلا رضخَ له، ولا سهم، ولا سلَب، فإن تاب قُبلت توبتُه، ولا يُسهَم له حتَّى يُستبرأ في السرِّ والإعلان.
* * *
[٣٥٨٣ - فصل في الاستئجار على الجهاد]
إذا استُؤجر المسلمُ على الجهاد؛ فإن استأجره الآحادُ، لم يصح اتِّفاقًا،