للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٧٥ - باب صلاة المسافر]

القَصْرُ رخصة للآمِن والخائف إِذا بلغ السفرُ مرحلتين؛ ثمانيةً وأربعين ميلًا، والمرحلةُ ثمانية فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، إِلا أنَّ العزيمةَ أولى من الرخصة إِن لم يبلغ ثلاثَ مراحل، فإن بلغها فالصومُ أفضل من الفطر، وفي القَصْر والإِتمام قولان، وأخطأ من فضَّل القصرَ، وذكر في الفطر قولين.

* * *

[٤٧٦ - فصل في بيان ابتداء السفر]

أوَّلُ السفر مفارقةُ محلِّ الإِقامة، وذلك في البلد المُسوَّر المدرَّب بمفارقة دُروبه، وفي غيره بمفارقة عمرانه؛ فإن كان وراء العامر خرابٌ اندرست آثارُه، أو اتُّخِذ مزارعَ، أو سُوِّر على العامر دونه، فلا تجب مجاوزتُه، فإِن كان بالخراب (١) منازلُ ودورٌ، فاتُّخذ بساتينَ، فإِن كان المُلَّاك لا يأتونها إِلا لتفرُّجٍ (٢) أو نقلِ ثمرِه، فلا تجبُ مجاوزتها؛ كالمزارع، وإِن كانوا يسكنونها أو ينتقلون إليها في بعض الفُصول، وجبت مجاوزتُها، وإِن لم يكن شيءٌ من ذلك، فلا تجب المجاوزةُ، إِلا أن يكونَ بعده عامرٌ معدود من البلد.


(١) عبارة "ح": "فإن اتخذ الخراب".
(٢) في "ح": "إلا للتنزه".

<<  <  ج: ص:  >  >>