للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليسار والإِعسار.

* * *

[١٤٦٩ - فصل في الاستيلاد بعد اللزوم]

الاستيلاد بعد اللزوم كالعتق، وفيه ثلاثةُ أقوال، والولدُ حرٌّ لا ولاء عليه، ولا يلزمُه مهرٌ ولا قيمةٌ للولد، وعليه نقصُ الولادة وأرشُ البكارة يجعلان رهنًا، والاستيلادُ أولى بالنفوذ من العتق؛ لأنَّه فعلٌ لا يقبل الفسخ، ولذلك ينفذ من المجنون والمحجور عليه بالسَّفَه والمرض، فإِن نفَّذنا الاستيلاد وجبت القيمة باعتبار يوم الإعلاق.

* * *

١٤٧٠ - فصل في التفريع على ردِّ الاستيلاد

إِذا ردَدْنا الاستيلاد فالرهنُ بحاله، ولا تباع ما دامت حاملًا بالحرِّ على المذهب، وهذا خلاف ما تقدَّم في فصل استثناء الحمل.

وإِن ماتت بالطَّلْق، أو وطئ جارية بشبهة، فماتت بالطلق، وجبت قيمتها على الأصحِّ، وتُعتبر القيمة بيوم العلوق، أو الوضع، أو بالأكثر من العلوق إِلى الموت؟ فيه ثلاثة أوجه.

ولو ماتت الحرَّة من الطلْق في وطء الشبهة وجبت ديتها على أقيس الوجهين.

ولو ماتت الزوجة أو الزانية بالطَّلْق فلا ضمان على الزوج، ولا على

<<  <  ج: ص:  >  >>