الميقات، وسفرتها من البصرة، فإِذا هي مئة، ثمَّ نقوِّم حجَّة من الميقات، فإِذا هي عشرة، فيحطُّ من المسمَّى تسعة أعشاره؛ لأنَّه صرف السفرَ إِلى غرض نفسه، فلا يستحقُّ ما يقابله.
* * *
١٠٧٠ - فصل في موت الأجير في أثناء الحجِّ
إِذا مات الأجيرُ في أثناء الحجِّ، ففيما يستحقُّه خلاف مبنيٌّ على جواز البناء على الحجِّ، وفيه قولان، فإِذا حجَّ الرجل عن نفسه، ومات، فهل يجوز البناءُ على حجِّه؛ فيه قولان، فإن منعناه، استُؤجر مَنْ يستأنف عنه الحجَّ إِن كان قد لزمه فرضُ الإِسلام، وإِن قلنا: يجوز، فله أحوال:
الأولى: أن يموتَ قبل الوقوف، فيُستأجر مَن يأتي بما بقي من الحجِّ، ويحرم عنه من حيث مات وإِن كان بقرب عرفة؛ لأنَّ ذلك بناء على إِحرام وقع من الميقات.
وقال في "التقريب": لا يكون الإحرام هاهنا بناءً؛ لأنَّه إِحرام تامٌّ، وإِنَّما يُتصوَّر البناءُ إِذا مات بعد الوقوف، وزَّيفه الإِمام وقال: عكسُه أولى؛ فإنَّ الإِحرامَ قبل الوقوف واقعٌ في أشهر الحجِّ، وبعد الوقوف فيه الاختلاف المعروف.
الثانية: أن يموتَ بعد الوقوف، ففيما يحرم به الأجير طريقان:
أحدهما للعراقيين: أنَّه يُحرم بعمرة، فيطوف ويسعى إِن لم يكن الميت قد سعى، ولا يأتي بشيء من مناسك منى؛ كالرمي والمبيت؛ لأنَّه