وقال الإمامُ: إن رأى الحاكمُ وجوبَ ذلك، كان ناكلًا، وإن رأى استحبابَه، فمخالفته في الاحتياط هل تكون نكولًا؟ فيه وجهان.
[٣٩٥٠ - فرع]
قد يقع التغليظُ من أحد جانبي الخصومة، فإذا ادَّعى العبدُ عتقًا، أو كتابةً، لم يُغلَّظ الحلفُ على السيِّد إلَّا أن تبلغَ قيمتُه عشرينَ دينارًا، فإن نكل، غُلِّظت اليمين على العبد وإن قلَّت قيمتُه، فإنَّه يحلف على الحرية والاستقلال، وأبعد مَنْ قال: إذا غُلِّظت اليمينُ من أحد الجانبين، وجب تغليظُها من الجانب الآخر.
[٣٩٥١ - فرع للعراقيين]
إذا غلَّظ الحاكمُ اليمينَ (١)، فقال المدَّعى عليه: قد حلفتُ بالطلاق ألَّا أحلفَ يمينًا مغلَّظة، فإن أحببنا التغليظَ، لم يجز للحاكم أن يحنِّثه في الطلاق، وإن أوجبناه، حنَّثه، فإن كره الحنثَ، فلينكل، وإن رأى تحليفَه بين الركن والمقام، فقال: قد حلفت بالطلاق أنِّي لا أحلف بينهما؛ فإن لم نوجب التغليظَ، حرم تحنيثُه، وإن أوجبناه، ففي جواز تحنيثه قولان، بناهما الإمامُ على أنَّ ما بين الركن والمقام هل يتعيَّن للتغليظ، فإن قلنا: لا يحنِّثه، حلَّفَه في جانب آخر من جوانب الكعبة.