إِذا خلط الغاصب الزيتَ بزيتٍ من عنده، فهل يتعيَّن حقُّ المالك في المختلط، أو نحكم بفقده؟ فيه طرق:
أقيسهنَّ: التعيُّن.
وأظهرهنَّ: قولان.
والثالثة، وهي المنصوصة: إِن خلطه بمثله أو أجودَ منه صار مفقودًا يتخيَّر الغاصب بين أن يعطيه منه أو من غيره، وإِن خلطه بالأردأ لم يُجبر المالك على الأخذ منه، وإِن رضي المالك تخيَّر الغاصب، وهذه الطريقة بعيدة من القياس.
فإِن جعلنا الخلط فقدًا فهو كما لو أتلف زيتًا لغيره، فإِن ردَّ مثله أو أجود أُجبر المالك على القبول اتِّفاقًا، وإِنْ ردَّ أردأ منه تخيَّر المالك، ولم يُجبر على القبول.
وإِن قلنا بالتعيُّن؛ فإِنْ تماثَلَا أخذ حقَّه منه، وإِن كان زيت الغاصب أجودَ صارا شريكين، فيُباع الزيتان، ويُقسم الثمن عليهما باعتبار القيمة، فإِن طلب المالك القسمة باعتبار القيمة لم يُجِبْه إِلى ذلك، وفيه قول آخر: أنَّه يُجاب، فخرَّجه الأصحاب على أنَّ القسمة إِفراز، وإِن طلب أن يأخذ بقدر مكيلته من المختلط من غير نظر إِلى القيمة، لم يكن له ذلك، واختار الإِمام الجواز؛ اعتبارًا بالزيادات المتَّصلة، ورمز إِليه العراقيُّون.
وإِن كان زيت الغاصب أردأ، ردَّ حقَّ المالك منه مع الأرش، فإِن اتَّفقا