للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَدُّ الخَلَّة ودفع الحاجة، فإِن كانت له إِفاقةٌ تتَّسع للحجِّ استقرَّ في ذمَّته، وإن لم تتَّسع لم يجز للوليِّ أن يحجَّ به من ماله، فإِن خالف ضَمِن ما زاد بسبب السفر إِلَّا أن يتَّفق له إِفاقةٌ يؤدِّي فيها الحجَّ، فلا ضمانَ على الوليِّ، ويجب الحجُّ على المبذِّر، ويخرج معه الوليُّ أو نائبه؛ ليراقبَه وينفقَ عليه.

* * *

٩٣٣ - فصل في غلاء الأسعار وما يُؤخذ على المراصد (١)

لا يسقط وجوبُ الحجِّ بغلاء مُؤَنه؛ كالعلف والكراء والزاد والماء إِذا قدر على الثمن؛ لأنَّه مأخوذ بحقٍّ، بخلاف ما يؤخذ على المراصد بالباطل، فإِنَّه إِذا لم يقدر على دفعه، ولم يجد طريقًا لا راصدَ به، فلا يلزمه الحجُّ وإِن قلَّ قدر المأخوذ، وفي وجوب أجرة المُبَذْرِق (٢) الذي يأمن بسببه وجهان، واختار الإِمامُ الوجوبَ، ولا يُشترط أن يأمنَ في السفر كالأمن الغالب في الحضر، بل يُعتبر في كل مكان ما يليق به.

* * *


(١) المراصد: جمع مَرْصَد: مكان الرَّصدي، والرصدي: القاعد على الطريق ينتظر الناس؛ ليأخذ من أموالهم ظلمًا وعدوانًا. انظر: "المصباح المنير، للفيومي (مادة: رصد).
(٢) الحارس؛ معرَّبة أو مُوَلَّدة، وقيل: بالدال، وقيل: بالذال. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: بذرق).

<<  <  ج: ص:  >  >>