في الجنين الحرِّ المسلم غرةٌ: عبدٌ أو أمةٌ، وفي الكافر أوجهٌ:
أحدها: فيه عُشْرُ ديةِ أمة، فتختصُّ الغرةُ بالحرّ المسلم.
والثاني: إن كان يهوديًّا أو نصرانيًّا ففيه ثلثُ غرة الحرِّ المسلم، وكذلك تُعتبر هذه النسبةُ في الجنين المجوسيِّ.
والثالث: فيه عبدٌ كاملٌ نسبةُ قيمتهِ إلى ديةِ الكافر كنسبة خَمسٍ من الإبل إلى دية المسلم.
ولا تُعتبر الغرةُ برقيق البلد ولا برقيقِ الغارم، بل يتخيَّر الجاني بين العبد والأمة اتِّفَاقًا، وكذلك يتخيَّر في صنفها ونوعِها، ولا تؤخذ قيمتُها مع وجودها إلا بمعاوضةٍ، ولا يُجزئ فيها معيبٌ بعيبِ يردُّ به المبيعُ اتِّفاقًا إلا أن يرضى المستحِقُّ، ولا يُجزيء فيها إلا مميِّزٌ قد بلغ سبعًا أو ثمانيًا، ولا يُجْزئُ ما أثَّر الهرمُ في حلِّ قواه، ويُجزئ ما دون الهرِمِ عند الجمهور.
وقيل: لا يُجزئ ما بلغ العشرين.
وقيل: لا يُجْزئُ ما بلغ خَمْسَ عشرةَ من الغلمان، ومن الجواري ما بلغ العشرين.
وإذا اجتمعت الصفاتُ المشروطةُ، فكانت قيمةُ الغرَّة دينارًا واحدًا، أجزأت عند الجمهور، وشَرَطَ القاضي أن تبلغ القيمةُ خمسًا من الإبل المجزئة في الدية أو خمسين دينارًا.
[٣٣٣٧ - فرع]
إذا وجد وليُّ الدم بالغرَّة أو بإبلِ الدية عيبًا يُردُّ بمثله المبيعُ، فله الردُّ