للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذ لا تنفكُّ عنها الطرُقات.

* * *

[٢٧٠ - فصل في الإقامة في أثناء الصلاة]

إِذا أتى بلدة (١) أو قرية، فنوى المقام (٢) بها مدَّةً لا تَقْطع رُخَصَ السفَر، فله إِتمامُ الصلاة على دابَّته، وإِن تردَّد لحاجته في النزول كان تردُّده كذهابه في صَوْب سفره في كيفية الصلاة وسقوط الاستقبال.

قال أبو بكر: ولو وقف على الدابَّة لمَّا انتهى إلى المنزل، فله أن يصلِّيَ إِلى صَوْب سفره، وإِن كان نزولُه لا يقطعه عن شيء من مأربه، ولو بادر الركوبَ قبل ارتحال الرفقة، فله الصلاةُ واقفًا مومئًا، ورأى الإِمامُ إِلزامَ الواقف بالاستقبال؛ اعتبارًا بمن كان في مرقده، وبمن بيده الزِّمام، وإِن نوى الإِقامةَ القاطعة للرُّخص، وقلنا: لا يتنفَّل المقيم على دابته فلينزِلْ نزولًا لا يبلغ حدَّ الفعل الكثير، ولْيُتِمَّ صلاتَه مستقبلًا ومتممًا للأركان، ولو تنفَّل على الأرض، ثم ركب في أثناء الصلاة، جاز عند الإِمام.

* * *

[٢٧١ - فصل في الاستقبال في المسجد الحرام]

مدارُ الاستقبال على التسمية والإِطلاق، فمن وقع عليه اسمُ مُستقبلٍ، صحَّت صلاتُه، ومن لا فلا، وقد يختلف في ذلك؛ للاختلاف في الاسم،


(١) في "ح": "بلدًا".
(٢) في "ح": "الإقامة".

<<  <  ج: ص:  >  >>