ويصحُّ الضمان من كلِّ مكلَّف مطلَق، ولا يصحُّ من المبذِّر وإِن أذن الوليُّ، ويصحُّ من المرأة وإن لم يأذن الزوج، وضمان المكاتَب كتبرُّعه.
والعبد إِن لم يكن مأذونًا؛ فإِن ضمن بإِذن السيِّد صحَّ وتعلَّق بكسبه على الأصحِّ، وقيل: يتعلق بذمَّته، وإِن ضمن بغير إِذنٍ ففي الصحَّة وجهان، فإِن صحَّحناه طُولب بعد العتق.
وإن كان مأذونًا، فإِن لم يأذن السيِّد في الضمان فهو كغير المأذون، وإِن أذن فيه؛ فإِن لم يكن عليه دين، فإن قُيِّد الإِذن بالأداء ممَّا في يده تعلَّق به اتِّفاقًا، وإن أُطلق فالأصحُّ أنَّه يتعلَّق بكسبه وبما في يده، فإن علَّقناه بما في يده، أو أذن له في الأداء ممَّا في يده، فإن كان محجورًا عليه بالفَلَس بالتماس الغرماء فلا يتعلَّق الضمان بما في يده؛ لتعيُّنه لديون المعاملة، وإِن لم يكن عليه حجر، وكان بيده عشرون، وعليه من المعاملة عشرة، والضمان عشرون، ففي تعلُّق الضمان بما في يده أقوال:
أحدها: لا يتعلَّق؛ لأنَّه كالمرهون بدين المعاملة، فليس له التصرُّف فيه إِلا بالمعاملة.
والثاني: يتعلَّق تعلُّق دين المعاملة، فيوزَّع على قدر الدَّينين.
والثالثُ: أنَّا نُقدِّم في دين المعاملة، ونصرفُ الفاضل إِلى الضمان، فلو كان بيده عشرون، وعليه من المعاملة والضمان عشرون عشرون، صُرفت العشرون إِلى المعاملة، ولو أُبرئ عن دين المعاملة ففي صرف العشرين إِلى الضمان قولان، هما الأوَّل والأخير في الصورة السابقة.