للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٥٢ - فصل في سبق الحدث]

تعمُّد الحدَث مبطِل للصلاة، وكذلك سبقُه على الجديد، والقديم أنَّها لا تبطل، وهو مطَّرِد في كل ما ينقضُ الطهارةَ؛ كالإِمذاء والإِمناء، أو بنجس ما يجبُ طهارتُه، ويسعى في إِزالة ذلك بأقرب ما يقدر عليه مقتصدًا في ذلك مع الاقتصار على قدْر الحاجة من غير تطويل زمان، ولا تكلُّف عجلة، ولا بأس بكثرة الأفعال، واستدبار القبلة، ولا بالمشي الكثير وإِن بلغ فرسخًا، ويلزمه البناءُ حيث انتهى إِليه، فلو رجَع إِلى مكانه الأوَّل، أو استكمل الحدثَ، بطلت صلاتُه.

ولو قَطَرت منه قطرةُ بول، فله إِكمالُه عند صاحب "التقريب"، ولا وجهَ لذلك إِن أمكنه التماسكُ.

ولو انكشف إِزارُه، فاستتر عن قُرْب لم يضرَّه قولًا واحدًا، وإِن أبعدته الريحُ، ففيه القولان.

ولا خلافَ في بطلان الصلاة بانقضاء مدة المسح في أثنائها، وتخرُّقُ الخُفِّ كانقضاء المدة أو كسبق الحدث؟ فيه وجهان.

[٣٥٣ - فرع]

قال الإِمام: إِذا أحدث في الركوع قبل الطمأنينة، لزمه إِذا تطهَّر أن يطمئنَّ، وإِن (١) أحدث بعد الطمأنينة، لم تلزمه إِعادتُها على أظهر الاحتمالين.

* * *


(١) في "ح": "وإِذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>