حقَّه، فانتفت التهمة بذلك، وإِن صدَّق المشتري الشفيعَ في كلِّ ما ادَّعاه، وادَّعى عليه ما يُسقط الشفعة - كالتقصير وغيره - فالقولُ قول الشفيع.
* * *
١٩٨٤ - فصل في ردِّ الشقص بالعيب ورجوع نصفه بالطلاق
إِذا طلب المشتري ردِّ الشِّقصِ بالعيب، ورضي الشفيع بأخذه معيبًا، فأيُّهما يُقدَّم؟ فيه قولان، وإِن ردَّه في غيبة الشفيع نفذ ردُّه؛ فإِن حضر الشفيع، وطلب الشفعة، لم يكن له ذلك إِن قدَّمنا المشتري عليه، وإِن قدَّمناه على المشتري ففي بطلان شفعته وجهان؛ فإِن قلنا: لا تبطل، فهل ينفسخ الردُّ أو يتبيَّن بطلانه؟ فيه وجهان.
وإِن أصدق زوجته شقصًا، وطلَّقها قبل الدخول مع مطالبة الشفيع، ففي تقديم حقِّ الزوج على حقِّ الشفيع وجهان يجريان فيما إِذا طلب الشفيع الأخذ، وطلب البائع الرجوع بإِفلاس المشتري؛ فإِن قدَّمنا حق الشفيع: فهل يختصُّ البائع بالثمن، أو يتضارب فيه الغرماء؟ فعلى وجهين، وإِن طلَّقها في غيبة الشفيع رجع إِليه نصف الشقص؛ فإِن حضر الشفيع مطالبًا، ففي إِلحاقه بمسألة الردِّ بالعيب وجهان؛ فإِن قلنا: لا يلحق، بطلت الشفعة فيما أخذه الزوج.
وإِن تقايل المشتري والبائع قبل عفو الشفيع؛ فإِن جُعلت الإقالة فسخًا فهو كطلب الشفعة بعد الردِّ بالعيب، وإِن جُعلت بيعًا لم تبطل الشفعة، وللشفيع أن يفسخ الإِقالة، ويأخذ من المشتري.