ولِبنتِ المخاض سنةٌ، ولبنت اللبون سنتان، وللحِقَّة ثلاث، وللجذعة أربع، وللثَّنِيَّة خمس، وليست من فرائض الزكاة، وإِن أجزأت عمَّا دونها، ولابدَّ في هذه الأسنان من الطعن في السنة التي تليهنَّ.
* * *
٦٥٩ - فصل في إِخراج البعير عن خمس من الإِبل
إِذا أخرج عن الخمس بعيرًا؛ كبنت المخاض، أجزأه، ولا يُشترط أن يساويَها في القيمة على الأصحِّ؛ لأنَّ المجزئَ عن الكثير مجزئٌ عن القليل، وهل يُحكم بفرضيَّة البعير أو بفرضيَّة خُمُسه بشرط التبرُّع بباقيه؟ فيه خلافٌ كالخلاف في مسح جميع الرأس، وشبَّهه العراقيُّون بما لو لزمته التضحية بشاة، فضحَّى عنها ببدنةٍ، ففي فرضيَّة ما زاد على سُبُعِها وجهان، ولا يصحُّ هذا التشبيه؛ لأنَّه لو اقتصر على سُبُع البدنة، لأجزأه عن شاة، ولو اقتصر على خُمُس البعير، لم يجزه، وبهذا أيضًا يفارق مسحَ الرأس، فإِن قلنا: الفرضُ خمسُه أجزأه عن عشرة وعشرين وخمسة عشر، وإِن فرضنا جميعَه، فليخرج عن العشرة بعيرين أو بعيرًا وشاة، وقطع الإِمام بإِجزائه عن الجميع بطريق الفحوى.
* * *
٦٦٠ - فصل في صفة الشاة المُخرجة عن الإِبل
يُشترط فيها السلامة من العيوب، وأن تكونَ جذعةً أو ثنيَّة، وفي الجذع والثنيِّ وجهان يجريان في شاتي الجُبْران، ويجزئه ما يقع عليه الاسمُ