للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٦ - فصل في صوم الجُنُب

من أصبح وعليه غُسل جنابة أو حيض، أو احتلم نهارًا، لم يفسد صومُه؛ إِذ لا تُشترط الطهارةُ في الصوم.

* * *

٨٦٧ - فصل فيمن أفطر غالطًا في الليل أو النهار

يجوز الإِفطار بالاجتهاد خلافًا لأبي إسحاق، فإِن أفطر بالاجتهاد، فلا قضاء إِلا على قول أبي إِسحاق، وإِن أكل أو جامع وهو يظنُّ بقاءَ الليل أو تصرُّمَ النهار، ثمَّ بان غلطهُ، لزمه القضاءُ، وقيل: لا يلزمه إِذا ظنَّ بقاءَ الليل، فإن أوجبنا القضاء، ففي تكفيره عن الجماع خلافٌ.

وإِن أكل أو جامع شاكًّا في ذهاب الليل أو النهار، ودام شكُّه، فلا قضاء عليه إِلا في شكِّه في ذهاب النهار.

ولو شكَّ الناسُ في ذهاب وقت الجمعة، فلا يصلُّونها إِلا أن يشكُّوا في ذلك في أثنائها، فتصحُّ الجمعة على النصِّ، وقال الإِمام: إِن جعلناها ظهرًا مقصورةَ، فالوجه ألَّا تصحَّ؛ رجوعًا إلى الأصل.

* * *

٨٦٨ - فصل فيمن طلع عليه الفجرُ وهو آكِل أو مجامع

إِذا طلع الفجرُ على الآكِل أو المجامِع، فكفَّ عن الأكل، ونزع مع طلوع الفجر، صحَّ صومُه خلافًا للمُزنيِّ في الجماع، ولو استدام بطل صومُه، ولزمت الكفارةُ؛ اعتبارًا للمنع بالقطع، وأبعد من قال: ينعقد، ثمَّ يفسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>