صاحبَهُ، فأطلق لسانَه في عمر، فتركه، فقيل له في ذلك، فقال: أما إنِّي رفعتها لله، فمن ابن أمَّ عمرَ حتَّى يُنَتقَم له مع الانتقام لله؟ !
* * *
[٣٥٤٦ - فصل في دفع الصائل]
يجب قتلُ البهائم الضارية؛ لما يتوقَّع من صيالها، وإن صال على المسلم حربيٌّ أو مرتدٌّ أو بهيمة، لزمه الدفعُ، وإن صال عليه مسلمٌ، ففي وجوب دفعه قولان؛ فإن قلنا: لا يجبُ، ففي استحباب الاستسلام وجهانِ، والصبيُّ والمجنونُ كالبهيمة، أو كالمسلم المكلَّف؟ فيه طريقان؛ فإنَّهما لا يأثمان.
ويُستحبُّ للمضطرِّ أن يؤثرَ على نفسه مضطرًّا آخر اتِّفاقًا، وكذلك الحكم في كل سبب يحفظ به المُهَج، ولا يحلُّ له إيثارُ البهائم اتفاقًا، بل يلزمه ذبحُها؛ ليحفظ بها مُهْجتَه.
ولو قُصِد قريبُه أو أجنبي بقتل أو فاحشة، كان دفعه عنهما كدفعه عن نفسه في الوجوب وغيره، وقال أربابُ الأصول: لا يجب ذلك إلَّا على الولاة.
واختلفوا في جواز شَهْر السلاح لذلك في حقِّ الآحاد، ومَنْ رأى مرتكبًا لمحرَّم؛ كشرب الخمر، وغيره من أنواع المحرَّمات، وافتقر في إزالته إلى شَهْر السلاح، فقد منعه الأصوليُّون اتِّفاقًا، وأجازه طوائفُ من الفقهاء.
[٣٥٤٧ - فرع]
إذا قدر المَصُول عليه على الهرب؛ فإن أوجبنا الدفعَ، ففي جواز المكاوحة وجهان، وإن لم نوجبه، ففي وجوب الهرب وجهان، والأوجه: