كلُّ ما صحَّ السَّلَم فيه صحَّ إِقراضه إِلّا الجواري، وفيما لا يصحّ السَّلَم فيه -كالجواهر والقِسِيِّ- وجهان، والجمهور على المنع.
وأمّا الجارية؛ فإِن كانت مَحرَمًا للمقترض بنسب أو صهر أو رضاع، صحَّ إِقراضها، وإِن كانت أجنبيَّةً فقولان اتَّفقوا على بنائهما على القولين فيما يحصل به الملك، فإِن قلنا: يحصل بالإِقباض، جاز الإِقراض، وإِن قلنا: بالتصرّف، لم يجز؛ لأنَّ القرض يقتضي الإِقباض، فلو قبضها لثبتت يده على غير مَحْرَم، وقيل: إِن قلنا: يملك بالتصرّف، صحَّ، وإِلّا فلا؛ لأنّه يستحلّها إِذا قبضها، فإِذا ردَّها أشبه ذلك استعارتها للوطء.
* * *
١٣٧٣ - فصل فيما يُرَدُّ في القرض
ويُردّ المثلُ في المِثْليِّ، وهل يُرَدُّ قيمة المتقوَّم أو مثله؟ فيه وجهان بنى عليهما الإِمام قَرْض ما لا يجوز السَّلَم فيه، والأقيسُ ردُّ القيمة؛ اعتبارًا بالإِتلاف، ووجه الجواز أنّه عليه السلام استقرض بَكْرًا وردَّ بازلًا، ولو وجب ردُّ القيمة لوجب إِعلامها.
[١٣٧٤ - فرع]
إِذا أقرض ربويًّا لا يُباع بعضه ببعض، كالخبز، فإِن أوجبنا ردَّ القيمة جاز، وإِن أوجبنا المثل فوجهان.