للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإِن ضرب اللَّبِنَ بماء نجس، فصَبَّ عليه الماء، وأوصله إِلى جميع أجزائه طهرَ كالأرض، ومهما نَضَب الماءُ في الأرض، أو عُصر الثوب عَصْرَ مثله، فقد طهرا، ولا تقِفُ طهارتُهما على جفافهما، ومقتضى هذا أن جفافَ الثوب أو مقاربتَه الجفافَ أَوْلى من العصر.

وإِن أصابت الغُسالةُ شيئًا لم يطهر بالعصر، ولا بالجفاف، ولابد من غسله؛ إِذ الرُّخَص لا يُعدَّى (١) بها محالُّها.

* * *

[٤٢٣ - فصل في الأسباب المزيلة للنجاسة]

لا مطهِّرَ على الجديد إِلا الماءُ، فلو قلعت الشمسُ آثارَ النجاسة عن أرض أو ثوب، أو طُبخ الآجرُّ المضروب بالماء النجس، أو استحالت النجاسةُ ترابًا أو رمادًا، أو انقلب الكلبُ في المَمْلحة مِلْحًا، فلا يطهرُ شيء من ذلك على الجديد، وعلى القديم تطهرُ الأرضُ والثوب والآجرُّ، وفي التراب والرماد والمِلْح وجهان؛ فإِن طهَّرنا الكلبَ، نثبت له أحكامَ الملح، وإِن لم نطهِّر الآجرَّ فنُقعَ في الماء زمانًا، طهر ظاهرُه دون باطنه، ولا وجهَ للإِطلاق بأنَّ ظاهرَه لا يطهر إِلا أن يكونَ فيه شيء من أجزاء النجاسة.

وخرَّج الإِمامُ وجهًا في الفرق بين الأرض والثوب من جهة أنَّ أجزاء الأرض مُعِيْنةٌ على قلع الآثار، بخلاف الثوب، فإِن طهرنا الثوبَ بالشمس ففي جفافه في الظلِّ وجهان، ولا يكفي في شيء من هذه الصور مُجرَّدُ


(١) في "ح": "لا يتعدى".

<<  <  ج: ص:  >  >>