وإن حاضت في العدَّة، ثم انقطع، استأنفت العدَّة اتِّفاقًا.
وإن حاضت بعد العدَّة، ففي بطلان العدَّة قولان؛ فإن قلنا: تَبطل، فإن استمرَّ اعتدَّت بالأقراء، وإن انقطع استأنفت الأشهر.
وإن حاضت بعد النكاح فقولان مرتَّبان، وأولى بألا تبطل لحقِّ الزوج، ومأخذُ الخلاف: أنَّا هل نبني على الحقيقة، أو نكتفي بالظاهر، كالمعْضوب إذا حجَّ ثمّ برئ، وكمن رأى سوادًا، فظنّه عَدُوًّا فصلَّى للخوف، ثمّ أخلف ظنُّه؟ .
* * *
٢٩٣٧ - فصل في العدَّة بوضع الحمل
ينقضي بوضع الحمل كلُّ عدَّة ولو بعد لحظةِ من الموت أو الطلاق، فإنْ عُلم انتفاء الحمل عن صاحب العدَّة لزنًا أو شبهه، أو مات صبيٌّ لا يولد لمثله، فولدت زوجتُه، لم تنقض العدَّة بالولادة، وتنقضي بولادة المنفيِّ باللعان اتِّفاقًا، وإن انتفى بغير لعانٍ، وأَمْكَنَ أن يكون من صاحب العدَّة، انقضت العدَّة به على الأصحِّ.
[٢٩٣٨ - فرع]
إذا ألحقنا الولد بالمجبوب، أو الخصيِّ، أو الممسوح، انقضت العدَّة به، وإن نفى باللعان، وإن قلنا: لا يلحق، لم تنقض العدَّة به.
[٢٩٣٩ - فرع]
إذا وجبت السُّكنى للمعتدَّة فللزوج إلزامُها بملازمة مسكن النكاح،