للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالثة: أن تحيض بعد العدَّة وقبل النكاح، ففي ردِّها إلى الأقراء قولان.

الرابعة: أن تحيض بعد النكاح، فلا حكم لذلك، وأبعدَ مَن خرَّجه على القولين في المَعْضُوب (١) إذا حجَّ، ثم برئ.

وإن قلنا: تصبر أربعَ سنين، فحكمُها حكمُ تسعة الأشهر من غير فرقٍ.

وإن قلنا: تصبر إلى سنِّ اليأس، فالاعتبارُ بأقصى يأسِ امرأةٍ في دهرها، أو بأقصى سن في أقاربها وعشيرتها من الجانبين؟ فيه قولان، فإن اعتبرنا بأقصى نساءِ الزمان، فما لا يوجد في الصُّرود والجُروم (٢) حُكم به على خطَّة العالَم (٣)، فإن المقصود غلبةُ الظنِّ.

وقيل: الاعتبار بأقصى نساء بلدتها.

وقيل: بأقصى نساء عصبتها.

وكلاهما ضعيف، ولعلَّ المراد بالبلدة الصقعُ، ولو اعتُبر بظهور اختلاف الأهوية لكان قريبًا.

فإن بلغت أعلى مراتب اليأس، ثم رأت الدم، كان حيضًا اتِّفاقًا، فإن استمرَّ اعتدَّت بالأقراء، وإن انقطع اعتدَّت بثلاثة أشهر من حين انقطع، وأبعدَ


(١) المَعْضُوب: هو الزَّمِنُ الذي لا حراك به، كان الزَّمانة عَضَبتْه ومنعتْه من الحركة. انظر: "المصباح المنير" (مادة: عضب).
(٢) الصُّرود والجروم: البلاد الباردة والحارّة. انظر: "لسان العرب" (مادة: صرد وجرم).
(٣) الأشهر عند الشافعية: أنّ سنَّ اليأس اثنتان وستون سنة. هامش "الوسيط" للغزالي (٦/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>