للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٣٣٥ - باب دية الجنين]

للأجنَّة خمسةُ أحكامٍ: وجوبُ الغُرَّة، والكفارةُ بإجهاضه، وانقضاءُ العِدَّة بوضعه، وثبوتُ الاستيلاد لأمِّه، والإرثُ منه، ولا يَرِثُ إذا انفصل ميتًا.

فإذا جُنيَ على حاملٍ فماتت من غيرِ إجهاضٍ، فلا شيءَ في الجنين اتِّفَاقًا، وإن أَجْهضَتْ في حياتها أو بعد موتها، فإن كان الجنينُ حرًّا مسلمًا، وجبت الغرَّةُ لورثته على فرائض الله تعالى، ويجب الأرشُ في جرح الأمّ إنْ بقي شينٌ، وإن لم يَبْقَ فوجهان، وإن لم تكن الجناية إلا بمجرَّدِ ألمٍ فلا أرشَ للأمّ، وأَبعدَ مَن خالَفَ فيه.

وتجبُ الغرَّة مهما بدا في الجنين تخليقٌ أو تخطيطٌ، ولو في بعض أعضائه كالطفر أو الشعر، والتخليقُ: ظهورُ شكلِ الأعضاء، والتخطيطُ: ظهور مراسم الأعضاء بالخطوط، فإنْ القت لحمًا لم يظهر تخطيطُه، فشهد القوابلُ بظهور التخطيطِ، واخْتَصَصْنَ بمعرفة ذلك، حُكِمَ بقولهنَّ، وإن قلن: ليس بلحمِ ولدٍ، لم يثبت شيءٌ من أحكام الأجنَّة، وإنْ شَهِدْنَ بأنه لحمُ ولدٍ ففيه اختلافُ نصٍّ، وإن القت علقةً أو مضغةً لم تنتظم انتظامَ اللَّحم، فشهِدْنَ بأنها أصلُ الولد وقَطَعْنَ بذلك، أو تشكَّكن في اللحم، لم يثْبُتْ شيءٌ من الأحكام الخمسة، وأَبْعَدَ مَن خالَفَ في انقضاء العِدَّة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>