للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو رأى بعضَ الثوب وبعضُه في صندوق ففيه القولان، وأبعدَ من قطع بالبطلان، ومَن ألحقه بتفريق الصفقة في مختلفات الأحكام، وفي الثوب التَّوَّزي في مِسْحِهِ (١) القولان، وكذلك ما ينقص بالنشر ولا يرى منه في العادة إِلّا بعض طاقاته، ويحتمل القطع بالصحَّة في هذه الصورة؛ اعتبارًا بالجوز واللوز؛ لِمَا في نشره من النقصان.

* * *

١١٤٣ - فصل في بيع الجارية المتنقِّبة

إِذا اشترى جاريةً متنقِّبة ففيها القولان، ويخرج عن الخلاف برؤية وجهها ويديها ورجليها، وما يبدو من أطراف الساق والساعد في الفضلة والمهنة، وفي الشعر وجهان يُحتمل إِجراؤهما في كشف الرأس، ولم يتعرَّض له الأصحاب.

ويجوز أن يشترط رؤية ما ليس بعورة اتِّفاقًا؛ لأنه المعروض منها عرفًا.

* * *

[١١٤٤ - فصل في بيع الأكارع والرؤوس واللحم في الجلود]

يجوز بيع الأكارع والرؤوس بجلودها مشويّةً ونيئة، وإِن باع اللحم في الجلد لم يصحَّ قولًا واحدًا، سواءٌ باعه مع الجلد أو دونه، وإِن سَلَخ الجلد ورَدَّ اللحم إِليه، وباعه، ففيه القولان، ويجوز بيع المسموط (٢) مشويًّا


(١) المِسْح: ثوب من الشعر غليظ. انظر: "تاج العروس" للزبيدي (مادة: بلس).
(٢) في "ل" ومطبوع "نهاية المطلب": "السموط". وهو تصحيف، إذ يخالف جميع =

<<  <  ج: ص:  >  >>