للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوطء هاهنا، أو في نكاح فاسد، أو في وطء شبهة، اتَّحد المهر؛ لاتِّحاد الشبهة، فإِن تعدَّدت بأن وطئ بشبهة فزالت، ثم وطئ بشبهة أخرى، وجب مهران، وإِن تكرَّر وطء الغاصب مع العلم مكرهًا أو غيرَ مكره، ورأينا إِيجاب المهر، فقد قطع الإِمام بتعدُّد المهر، وتردَّد فيه أبو محمَّد، ومقتضى ما ذكره الإِمام: أن يتعدَّد المهر مع الجهل؛ لأنَّ موجَبه الإِتلاف، وإِنَّما يُنظر إِلى اتِّحاد الشبهة حيث ينتفي المهر لولا الشبهة.

* * *

[١٩٣٥ - فصل فيما يرجع به المشتري الجاهل على الغاصب]

إِذا فات المغصوبُ عند المشتري، فضمَّنه المالكُ القيمةَ، لم يرجع بها على الغاصب، وقال في "التقريب": يرجع بما زاد على الثمن، وقال: لو اشترى ما يساوي عشرة بعشرة، ثم تلف وقيمتُه عشرون، فضمنها، فإِنَّه يرجع على الغاصب بعشرة، وإِن ضمن المهر وقيمةَ الولد رجع بقيمة الولد اتِّفاقًا، وفي المهر قولان، وإِن غرَّمه الأجرة، فإِن لم يستوفِ المنافع رجع، وإِن استوفاها فقولان.

ولو حملت الجارية أو البهيمة عنده، ووضعت الولد حيًّا، فمات عنده وغرم قيمته، رجع بها، وإِن عاب المبيع فغُرِّم الأرش؛ فإِن عيَّبه لم يرجع (١)، وإِن عاب بآفة سماويَّة رجع على النصِّ، وخُرِّج قول: أنَّه لا يرجع، وحجَّة النصِّ: أنَّه دخل في العقد على أن يضمن الجملة دون الأجزاء، ولذلك لو


(١) في "م": "لم يرجع ما غرم".

<<  <  ج: ص:  >  >>