للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٠٧٥ - فرع]

لو استُؤجر للحجِّ، فقرن ونوى المستأجر بالنسكين، فقد زاد نسكًا لم يستأجر عليه، وفيه اختلاف نصٍّ، فقال بعضُهم: إِن كان المستأجر قد طلب النسكين، فامتنع الأجير، فاستأجره على الحجّ، ولم يرجع عن طلب العمرة وقع النسكان عن المستأجر، وإِلَّا فلا، وذكر بعضُهم في انصراف العمرة إلى المستأجر قولين يقربان من القولين فيما إِذا وكَّله في شراء شاة بدينار، فاشترى به شاتين؛ فإِن قلنا: لا تنصرف العمرةُ إِلى المستأجر، فقد وقعت عن الأجير، وفي الحجّ الوجهان، والأصحُّ وقوعُه عن المستأجر.

* * *

١٠٧٦ - فصل في الإجارة على حجَّتين في سنة واحدة

إِذا أجزنا النيابة في التطوُّع، فاستأجر جماعةً؛ ليحجُّوا عنه في سنة واحدة، فوجهان:

أصحُّهما تصحيحُ الإِجارات، وإِيقاعُ الحجَّات عن المستأجر.

والثاني: لا تقع عنه إِلا الحجَّة التي سبق العقدُ عليها، فإِن وقعت الإِجاراتُ معًا، لم تنصرف إِلى شيء (١)، وإِنَّما يظهر الخلافُ فيما لو استأجر الصَّرورة بحجَّتين في سنة واحدة، فإِحداهما فرضُ الإِسلام، فيجوز أن لا تصحَّ حجَّة التطوُّع؛ إِذ من شأنها أن تتأخَّر عن الفرض، ويجوز تصحيحُها؛ إِذ من حقِّها ألَّا تتقدَّم على الفرض.


(١) في "ح": "لم ينصرف إليه شيء".

<<  <  ج: ص:  >  >>