إذا كان أحد الجُرْحين عَمْدًا والآخَرُ خطأً، فعلى الجاني نصفُ الدية مغلَّظًا، والنصفُ الآخَرُ على عاقلته مخفَّفًا، وإنْ جَرَحَه خطأً ثم جَرَحَه مع آخَرَ متعمِّدَيْنِ، فقياسُ التوزيع على الرؤوس: أن يجب على الثاني نصفٌ مغلَّظ، ويجبَ على الجاني في الحالين ربعٌ مغلَّظٌ وربعٌ مخفَّفٌ، وإن وزَّعنا على الجراح: فعلى كلِّ واحدٍ منهما ثلثُ الدِّيةِ مغلَّظًا وسدسُها مخفَّفًا؛ إذ لا سبيل إلى الإهدار سواءٌ وزَّعنا على الرؤوس أو الجراح، فإنَّ الجميع مضمون.
وإن جرح عبدٌ حرًّا، فعَتَقَ، ثم جَرَحَه بعد العتق مع آخَرَ، فعَلَى صاحبه نصفُ الدية، وعليه نصفُها: يتعلَّق الربعُ منها بذمَّته، والربعُ الآخَرُ برقبته، فيجب على سيده؛ لأنه التزم فداءَه بعتقه.
ولو جنى عبدٌ على حرٍّ، فقُطِعَتْ يد العبدْ عُدوانًا، ثم جَرَحَ بعد ما عَتَقَ حرًّا آخَرَ، ومات العبدُ والجريحان بالسِّراية، فقيمةُ العبد على قاطعه، ويختصُّ المجروحُ في الرقِّ بما يقابِلُ يدَ العبدِ، ويتحاصَّان فيما بقي، والأصحُّ أنه تُقابَلُ اليدُ بأرش النقصِ، وغُلِّطَ مَن قابَلَها بنصف الدِّية، إذ يلزمُ منه أن يُصْرَفَ إليه كمالُ الدية لو قَطَعَ يديه.
ولو جَنَى على حرٍّ، فقُطعت يدُه أو يداه، ثم عتق فقتلَه أجنبيٌّ، فالقيمةُ على قاتله، وعلى العبد القيمةُ إن قطع يديه، ونصفُها إن قطع يده، فيُصرف النصف إلى مَن قطع العبدُ يدَه، أو الجميعُ إلى مَن قطع يديه.