للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعصية، وأحدهما مُشعِرٌ بالآخر، فيُكتفى به، وإِن رغَّب في الثواب، أو حذَّر من العقاب، أجزأه ذلك عند الإِمام، وإِن لم يتعرَّض للأمر والنهي، ولم يُكتفَ بالأمر بالإحسان من غير تعرُّض لذكر الله، ولا بذكر الموت ما لم يتعرَّض للاستعداد له، ولا بالتحذير من الاغترار بالدنيا؛ فإِنَّه ممَّا يتواصى به منكرو المعاد.

وإِن اقتصر على قوله: (أطيعوا الله، واجتنبوا معاصيه)، كفى ذلك عند الأصحاب، وأباه الإِمام، وَشَرطَ فصلًا يهزُّ ويقع من السامعين موقعًا، ويحثُّهم على الخير، وبه أشعر كلام الشافعيِّ؛ إذ ذكر لفظ الوعظ مع مراعاته للاتِّباع.

* * *

٥٣٩ - [فصل] (١) في بيان ما يجب من القراءة

وإِذا أوجبنا القراءةَ على المشهور، فلابدَّ من آية تامَّة، وأجاز الإِمامُ بعضَ آية طويلة، ولم يجوِّز قولَه: {ثُمَّ نَظَر} وإِن كان آيةً، وضَبطَ القراءةَ بما لا يجري على نظمه ذكرٌ من الأذكار، وهو الذي يحرم على الجُنُب قراءتُه، وتردَّد فيما تحرم قراءتُه على الجنب، ولا يستقلُّ بمعناه، وأجاز ما يستقلُّ بوعد أو وعيد أو حكم شرعيٍّ أو غير ذلك.

وأما الدعاء: فيكفي أنَّ يدعوَ لعامَّة المؤمنين بجهة من الجهات، فإِن اقتصر على أوطار الدنيا لم يجز عند الإِمام، ولو أبدل جميعَ الأركان بآي


(١) سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>