للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التزم التفرقةَ بالبصرة، ففي منعه هاهنا وجهان، فإن منعناه، ففي تعيُّن البصرة للذبح الوجهان.

* * *

[٣٨٣٤ - فصل في نذر الهدايا والضحايا]

إذا قال: لله عليَّ أن أضحِّيَ ببدنة، لزمه التضحيةُ ببعير، فإن ضحَّى ببقرة، أو بسبعٍ من الغنم؛ فإن لم يجد البعيرَ، جاز، وإن وجده، فقولان، [وأبعد مَنْ قال: إن وجده، لم يجز، وإن فقده، فقولان] (١)، فإن قلنا: تجزئه البقرةُ، [أو السبع] (٢) من الغنم، لم نشرط أن يساويَ البدنةَ في القيمة، وأبعد مَن شرط التساوي في القيمة، وقال: لو ذبح شاةً بقيمة البدنة، أجزأته، ويلزمه أن يطردَ ذلك في المعيبة.

ومَنْ نذر التصدقَ بدراهم، لم يجزئه التصدُّقُ بجنس آخر.

وإن قال: لله عليَّ أن أضحِّيَ ببقرة، أو بعير، أو شاة، فلا يجزئه إلَّا ما يجزئ في الضحايا، فلا يجزئ الفَصِيلُ، والحُوار، وأبعد مَنْ لم يشترط السنَّ، والسلامةَ من العيب، وقيل: إنْ ذكر البدنةَ، فلا بدَّ من السنِّ، والسلامة، وإن ذكر البقرةَ، والبعيرَ، والشاةَ، فلا يُشترط السنُّ، والسلامة، ويجزئُ الحقُّ، وابنُ اللبون، وابنُ المخاض؛ فإنَّ المتَبَعَ الاسمُ في كلِّ جنس، ولا يُؤخذ الفحلُ إن ذكر البقرةَ، والشاةَ اتِّباعًا للاسم، وعلى الأصحِّ: يجب


(١) ما بين معكوفتين ساقط من "س".
(٢) في "س": "والسبع".

<<  <  ج: ص:  >  >>