للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وينبغي للإِمام أن لا يمكثَ بعد السلام، بل يَثِبُ مقبلًا على الناس بوجهه، وهل يُقبِل بشقِّه الأيمن أو الأيسر؟ فيه خلاف (١).

ثم ينصرف من أيِّ جهة شاء، فإن استوت الجهات، فالتيامنُ محبوب في كلِّ شيء.

وينبغي للنساء أن يبتدِرْن الانصرافَ؛ لئلا يختلِطْنَ بالرجال، ويتأخَّر الإِمام مع الرجال إِلى أن ينصرفن.

* * *

٣٤٠ - فصل في القنوت في الصُّبْح

السنَّة أن يقنُتَ في اعتدال الركعة الأخيرة من صلاة الصبح، والأظهر أنّ الجهرَ به أَوْلى من إِسراره، فإِذا سمعه المأمومُ أمَّن، وإِن لم يسمعه، فهل يقنت أو يؤمِّن؟ فيه وجهان، وإِن قلنا: لا يجهر به، قنت المأمومُ وجهًا واحدًا.

والقنوتُ أن يقول: اللهمَّ اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وَقِني شرَّ ما قضيت، إِنَّك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذِلُّ مَن وَالَيت، تباركت وتعاليت.

وقطع الإِمامُ بتعيُّن ذلك؛ اعتبارًا بالتشهُّد، وكان أبو محمَّد يرفعُ يديه في القنوت، فإذا فرغ صلَّى على النبيِّ، ومسح بهما وجهَه، ولا يثبت شيء من ذلك، وامتنع كثير من أصحابنا من رفع اليدين، كسائر دعوات الصلاة،


(١) في "م": "وجهان"، والصواب المثبت. انظر: "نهاية المطلب" للجويني (٢/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>