إِذا ادَّعى الوكالة، فشهد بها شاهدان، إِلا أنَّ أحدهما شهد بالعزل، لم تثبت الوكالة على المذهب، وأبعدَ مَن أثبتها.
ولو شهدا بالتوكيل، ثم قال أحدهما: تحقَّقْتُ عزلَه بعد الشهادة، فوجهان أظهرهما، المنع من إِثبات الوكالة.
ولو شهد أحدهما بأنَّه قال: وكَّلته، وشهد الآخر أنه قال: أَنبتُه، لم تثبت الوكالة.
ولو شهد أحدهما أنَّه قال: وكَّلته، وشهد الآخر أنَّه أذن له، ثبتت الوكالة.
* * *
[١٨٠٣ - فصل في التوكيل في الصلح عن الدم]
إِذا وكَّل في الصلح عن الدم، لم يكن التوكيل عفوًا، وله أن يقتصَّ قبل الصلح، وإِن أمره أن يصالح عن الدم على خمر؛ فإِن امتثل سقط القصاص، وإن صالح على خنزير ففي السقوط وجهان؛ فإِن أسقطناه وجبت الدية، ولو صالح على الدية؛ فإِن أسقطنا القصاص صحَّ، ولو وقع هذا الاختلافُ بين الإِيجاب والقبول، لم يصحَّ اتّفاقًا؛ لعدم الانتظام.