والثالثُ: يتعلّق بالجلَّاد جزءٌ من أحد وثمانين، ويُهدر أربعون، ويتعلَّق أربعون بالإمام.
والرابع: يُهدر نصفُها، ويوزَّع النصفُ الآخر على أحد وأربعين، جزءٌ منها على الجلَّاد، وأربعون على الإِمام، وما يتعلَّق بالإمام فهو على عاقلته، أو بيت المال؛ فيه قولان.
* * *
٣٥٣٥ - فصل في محلِّ ما يضمنه الإِمام
إذا أتلف الإمامُ شيئًا فيما لا يتعلَّق بمصالح الأنام، فهو كسائر الناس يُقتصُّ منه إن عمد، وإن رمى صيدًا، فأصاب إنسانًا، فالديةُ على عاقلته اتِّفاقًا، وإن أخطأ في الحدود والسياسات؛ فإن قصَّر؛ مثل أن جلد الحاملَ مع علمه بالحمل، فأجهضت، فالغرَّة على عاقلته اتِّفاقًا، وإن بذل الجهدَ، ولم يقصِّر؛ فإن كان المتلَف مالًا، فضمانه في ماله، أو في مال المصالح؛ فيه قولان، وإن كان نفسًا، فالديةُ على عاقلته، أو مال المصالح؟ فيه القولان، فإن جعلنا الديةَ على عاقلته، فالكفَّارة في ماله، وإن جعلناها في مال المصالح، ففي الكفَّارة وجهان.
وإذا مات الشاربُ من جلد أربعين، وأوجبنا الضمانَ، أو من جلد الثمانين، وجوَّزنا ذلك، ففي محلِّه القولان.