لزمها في كل دور من أدوار المبتدأة قضاءُ يومين وليلتين.
* * *
[٢١٣ - فصل في صيام المتحيرة]
وعليها أن تصومَ رمضانَ، فإِن كان ثلاثين لم يحصل لها منه إِلا خمسةَ عشَرَ على رأي الشافعي، وأربعةَ عشَرَ على رأي أبي زيد، وقد قطع بعضُهم بقول أبي زيد، ورأى آخرون ما نقل عن الشافعيِّ مذهبًا.
وإِن ألحقناها بالمبتدأة ورددناها إلى سبعة، لزمها قضاءُ ثمانيةِ أيام، وصحَّ لها (١) ما بقي من الشهر.
* * *
[٢١٤ - فصل في كيفية قضاء الصوم]
إذا لزمها صومُ يوم، قسمت ثلاثين يومًا بنصفين، ثم صامت يومًا من أول النصف الأول، ثم تفطر يومًا وتصوم الثالث، ثم تصوم السابعَ عشرَ، فإن خللت بين اليومين الأولين بأكثرَ من يوم، فضابطه أن تُخَلِّفَ من أول النصف الثاني بقَدْر ما خللت بين اليومين الأولين، وإن ألحقناها بالمبتدأة، ورددناها إلى الأغلب كفاها أن تصوم يومين بينهما سبعة أيام، فإن لزمها يومان فما زاد فلتُضْعِف ذلك، وتزيد عليه يومين، ثم تصوم شطرَ العدد في أول النصف الأول، والشطر الآخر في أوَّل النصف الثاني.