وإذا تُنُوزِع في الركاز، فالقولُ قول ذي اليد إِن أمكنَ صِدقُه ولو على بُعْد؛ فإِذا اختلف البائع والمشتري في وضعه، أو اختلف فيه المالك والمستأجرُ، أو المستعيرُ، فالقول قولُ المشتري والمستأجر والمستعير؛ لأجل أيديهم إلَّا أن يُعلمَ كذبهم؛ بأن كان مثلُ ذلك الركاز لا يتأتى وضعُه في تلك المدَّة، فيصدَّق من قبلهم بشرط الإِمكان.
ولو رجع المأجورُ إِلى يد المالك، فقال: أنا وضعته قبل الإِيجار، وقال المستأجر: بل أنا وضعته؛ إِذ كان بيدي، فالأظهر أنَّ القولَ قول المستأجر؛ لاعتراف المالك بانتساخ يده بيد المستأجر.
* * *
[٨٢٥ - فصل في الركاز في الأملاك المطروقة]
وإِذا وُجد الركاز بملك مطروق لا يمنع منه أحدٌ، ولا يُعرف مَنْ أحياه، فهل يملكه الواجد؟ فيه وجهان، أظهرُهما عند الإِمام أنَّه لا يملك، وقال: إِنَّما يتَّجه هذا في اختلاف المالك والواجد إِذا كان الركازُ بيد الواجد، والأظهر أنَّ القولَ قولُ المالك، ولو تنازعا في إِخراجه، فالقول قول المالك مع يمينه بلا خلاف.