وقال الإمام: إذا سبَّ الرسولَ بما ليس بقَذْف صريح، ولكنَه ممَّا يوجب التعزيرَ، فحكمه حكمُ القَذْف الصريح؛ لأنَّ الاستهانةَ به كفر، ومن تعمَّد الكذبَ عليه، لم يكفر، وغلط أبو محمَّد فأكفره.
* * *
٣٦٥٢ - فصل في حكم البيَع والكنائس وبيوت النيران
البلادُ الداخلة تحت حكمنا أقسام:
الأوَّل: بلد أنشأناه، فلا يُمَكَّنون أن يُحدِثوا فيه بِيعةً، ولا كنيسةً، ولا بيتَ نار، فإن أحدثوا شيئًا من ذلك، نقضناه.
الثاني: بلد ملكناه عَنْوةً، فيجب نقضُ بِيَعه وكنائسه، والمنع من إحداثهما، فإن رأى الإمامُ أن تبقى كنيسةً؛ ليقيمَ بالبلد طائفةٌ منهم، لم يجز إلَّا على وجه بعيد لبعض العراقييّن.
الثالث: بلد فتحناه بالصُّلْح، فله حالان:
إحداهما: أن تكونَ رِقابه (١) لنا، ويسكنوا فيه بمال خارج عن الجزية، فإن استُثنيت البِيعُ والكنائس في الصلح، لم تُنقَض، وإِن لم تُستثنَ، فوجهان، فإن قلنا: تُنقض، دخلت في ملكنا، وإِن قلنا: لا تُنقض، فهي باقية على ملكهم.
الثانية: أن تكون رِقابه لهم، فلا تُنقض البيعُ والكنائس، وعليهم ما يلتزمونه من جزية وغيرها، ولهم إحداثُ البيع والكنائس على الأصحِّ.