للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو كان على الإِمام سجودُ سهو، افترش في تشهُّده الأخير، وقيل: يتورَّك.

٣٣٤ - فرع [في] (١) الصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - في التشهّدين:

التشهد الأوَّل سنَّة مؤكَّدة، والثاني مفروض، وكذلك الصلاةُ على النبيِّ فيه، وفي آله قولان، وهل تُشرعُ الصلاة على النبيِّ في التشهُّد الأوَّل؟ فيه قولان، وأمَّا الصلاة على آله: فلا تشرع في الأوَّل إِن لم نوجبها في الأخير، وإن أوجبناها فقولان.

٣٣٥ - صفة التشهُّد:

وأكمله أن يقول: التحيَّات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إِله إِلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله.

وذكر العراقيُّون في الأفضل طريقين ردَّهما المراوزةُ: إِحداهما كالذي ذكرناه إِلا أنَّه يقول: (وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله) بإِسقاط لفظ الشهادة، ويسقط لفظَ الشهادة في الطريقة الثانية، فيقول: (وأنَّ محمَّدًا رسول الله)، ويزيد الألف واللام في (السلام عليك أيُّها النبيُّ، السلام علينا).

[٣٣٦ - أقل التشهد عند الشافعي]

(التحيَّات لله، سلامٌ عليك أيُّها النبي، ورحمة الله وبركاته، سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أنَّ لا إِله إِلا الله وأشهد أن محمَّدًا رسول الله).


(١) زيادة في "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>