٦٨٩ - فصل في ردِّ اليمين على الفقراء إِذا نكَل ربُّ المال
إِذا نكَل ربُّ المال وتعيَّن الفقراء، ومنعنا النقلَ، فلهم الحَلِف على قول كثير من أصحابنا، وقيل: لا يحلفون؛ لأنَّ تعيُّنَهم عارضٌ، وأصل استحقاق الزكاة بالصفات دون الأعيان.
قال الإِمامُ: ولا يُردُّ اليمين إِلا بعد دعواهم، وسماعُ الدعوى مبنيٌّ على الردِّ، وقد قال الأئمَّة: يُورَث عنهم حِصَصهم، ومقتضى هذا أن يصحَّ اعتياضُهم عن الزكاة وإِبراؤهم منها، وأنَّ من افتقر من غيرهم بعد تعيُّنهم،