وإِن كان المأجور دابَّة، فأفلس المستأجِرُ في الطريق، فللمؤجر أنَّ يفسخ، ولكن لا يضيِّعُ متاع المفلس، بل يُنقل إِلى مأمَن، ولا يجب نقله إِلى المقصد.
وإِن كانت الإِجارة على الذمَّة؛ فإن قُبضت الأجرة صرفت المنفعة في ديون الغرماء كسائر الأموال، وإِن لم تُقبض الأجرة، وجوَّزنا ذلك، فللمؤجِّر الفسخ؛ لأجل تعذُّر الأجرة.
* * *
[١٦٠٦ - فصل في ظهور غريم بعد القسمة]
المضاربة على أقدار الديون، فإِن ظهر غريم بدينٍ قديمٍ رجع على كلِّ واحد بما يخصُّه، ولا تُنقض القسمة، فإِن كان له غريمان، فاقتسما المال، ثم ظهر ثالثٌ بعد إِعسار أحدهما، فهل يرجع بثلث ما في يد الموسر أو بنصفه؟ فيه وجهان، والأكثرون على أنَّه يرجع بالنصف.
ولو ظهر وارث بعد قسمة التركة نُقضت القسمة، وإِن ظهر للميت غريمٌ لم تُنقض على أصحِّ القولين، ورجع على كلِّ واحد من الغرماء بما يخصُّه، ولا يَبْعُدُ إِجراء الخلاف في غريم المفلس.
* * *
١٦٠٧ - فصل في تعلُّق الحجر بما يحدث من المال
إِذا تجدَّد للمفلس مالٌ بهبةٍ أو وصيَّةٍ أو إِرثٍ أو شراءٍ، فالأصحُّ أنَّ