للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٥ - فصل فيمن له الخيار في الجُبْران

المذهبُ أنَّ الخيارَ بين الشاتين والعشرين درهمًا إلى المُعْطي. وقيل: في وجوب الأغبط قولان، كما في اجتماع الحِقَاق وبنات اللبون، والأصحُّ أنَّ خيارَ الصعود والنزول إِلى ربِّ المال؛ فإِن خيَّرنا المالكَ لم يلزمه رعايةُ الأغبط، وإِن خيَّرنا الساعيَ لزمه ذلك اتِّفاقًا، فإِن استويا فالأظهرُ اتِّباع ربِّ المال.

[٦٦٦ - فرع]

لو لزمته بنتُ لبون عن إبله المعيبةِ، فلم يكن عنده، فأخرج بنتَ مخاض معيبةً مع الجبران، جاز، وليس له أن يخرجَ الحِقَّة ويأخذ الجبران؛ لأنَّه قد تساوي قيمة الحِقَّة المعيبة، فلا خيارَ له في هذه الصورة، وإِن خيَّرنا الساعيَ، فرأى الغبطة في ذلك جاز، ومهما اختار ربُّ المال الأغبطَ، فلا خلاف إِذن.

* * *

٦٦٧ - فصل في فريضة المئتين من الإِبل

إِذا كانت إِبلُه مئتين، فله أحوال:

إحداهما: أن يخرج الأفضلَ للمساكين من أربع حِقاق، أو خمس بنات لبون، فيجزئه، وفيه قول مزيَّف: أنَّه يتعيَّن الحِقاق.

الثانية: أن يوجد السِّنَّان في ماله، فيلزمه أفضلُهما، وقيل: يتخيَّر كتخيُّرِه في الجُبْران، وعلى المذهب: لو تعمَّد الساعي (١) أخذَ المفضول لم


(١) في "ح": "ولو تعمد الساعي على المذهب".

<<  <  ج: ص:  >  >>