يجزه، ولزم ردُّه، وإِن اجتهد فأخطأ، ففي الإجزاء ثلاثةُ أوجه؛ ثالثها: إِن دفعه إِلى الفقراء، أجزأه، وإِن لم يدفعه، لم يجزه، فإِن قلنا: يجزئه، فهل على المالك جبرُ النقص؟ فيه وجهان؛ فإِن أوجبناه، فهل يجبُ شراء شِقْصٍ، أو يجزئه الدراهم أو الدنانير؟ فيه وجهان، فإِن ألزمناه الشراءَ، فهل يلزمه من الفاضل أو المفضول، أو يتخيَّر بينهما؟ فيه ثلاثة أوجه؛ فإِن جوَّزنا إِخراجَ الدراهم، أجزأه الشِّقْصُ، وفيه نظرٌ؛ لأجل عيب التشقيص، وإِن أوجبنا الشِّقْصَ، فلم يجده، قُبلت الدراهم على رأي صاحب "التقريب"، وردَّدَ قولَه في غير هذه الصورة إِذا لزمه شقصٌ من بعير، وأشار إِلى التوقُّف حتَّى يجد شِقصًا من بعير، ولا يعتدُّ بما ذكره. وإِن لزمه شاة عن خمس من الإِبل، فلم يجدها أصلًا، أُخذت قيمتها بتقدير وجودها اتِّفاقًا؛ لأنَّها ليست من جنس المال، فأجزأت قيمتها عند الضرورة.
الثالثة: ألَّا يوجدَ في ماله إِلا أحدُ السِّنَّين، أو وجدهما وأحدُهما مَعيب؛ فإِنَّا نأخذ الموجودَ السليم، وإِن كان مفضولًا، ولا جبرانَ اتِّفاقًا.
الرابعة: ألَّا يوجدا في ماله، فيلزمه شراءُ أحدِهما، وفي تعيُّن الأفضل للشراء وجهان.
الخامسة: أن يكون في ماله أربعُ حِقاق وأربعُ بنات لبون، فيجزئه الحِقاق وإِن كانت مفضولة، بخلاف ما لو وجد بنتَ المخاض في خمس وعشرين، فلا يجزئه ابن اللبون وإِن كان أفضلَ.