للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ردِّه، أو مساوقته، حنث، وإن هرب بحيث لا يُنسبُ إلى تقصير الحالف، فقولان.

هذا تفصيلُ الإمام، وقال في "التقريب": إذا فارقه الغريمُ، فقولان، ولم يذكر شيئًا من التفاصيل التي ذكرها الإمام.

* * *

٣٨٠٦ - (فصل فيمن حلف لا يسلِّم على فلان

إذا حلف: لا يسلم على زيد، فسلَّم عليه ناسيًا ليمينه، فقولان، وإن سلَّم عليه في ظلمة معتقدًا أنَّه عمرو، فقولان مرتَّبان، وأولى بالحِنْث؛ لذكره لليمين، وإن سلَّم على قوم هو فيهم؛ فإن لم يعلم، فقولان مرتَّبان، وأولى بألَّا يحنثَ؛ لأنَّه لم يقصده بعينه، وإن علم به؛ فإن استثناه، لم يحنث، وفيه احتمال، وإن لم يستثنه، ولم ينو إدراجَه في السلام، حنث عند المراوزة، وعند العراقيين قولان) (١).

* * *

٣٨٠٧ - فصل فيمن حلف لا يدخل بيتًا على فلان

إذا حلف: لا يدخل على فلان بيتًا، فدخل على جمع هو فيهم؛ فإن لم يعلم به، فقولان مرتَّبان على القولين في السلام؛ لبعد الفعل عن قبول التخصيص، وإن علم؛ فإن استثناه، فقولان، وإن نوى باليمين ألَّا يقصدَ الدخولَ عليه، أو لا يقصده بالدخول، فدخل مستثنيًا، فالوجه القطعُ بأنَّه


(١) هذا الفصل ساقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>