للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمّا الماء، فإِن قلنا بأنه يُملك فالموجود منه للبائع، وإِن عَمَّتِ العادة بالمسامحة فيه، وإِن قلنا: لا يملك؛ فهو للمشتري.

* * *

[١٢٢٦ - فصل فيما يدخل في بيع القرية والبستان]

إِذا قال: بعتك البستان، أو الباغ (١)، دخل الشجر، وكذلك البناء على قول الأكثر، وألحقه الإِمام بأشجار الدار، وفي عروش الكرم تردُّد لأبي محمد، وقطع الإِمام بالدخول؛ لأنَّها مفهومة في العرف من لفظ البستان والكرم، وإِن باع القرية دخلت الدور والمزارع والأبنية، وفي الشجر قولان، وأولى بالدخول من شجر الدار؛ لأنّها مألوفة في القرى، بخلاف الدور.

* * *

١٢٢٧ - فصل في بيع الأرض المزروعة والمبذورة والدارِ المشحونة

إِذا باع الأرض مع زرعها صحَّ البيع فيهما، وإِن باعها مع بذرها؛ فإِن منعنا بيع الغائب لم يصحَّ بيع البذر، وقيل: يصحُّ تبعًا للأرض، وإِن أجزنا بيع الغائب لم يَبعُد التصحيح عند الإِمام؛ فإِن لم يصحَّح بيع البذر ففي الأرض قولا تفريقِ الصفقة.

وإِن باع الأرض ولم يتعرَّض لزرعها فله حالان:


(١) الباغ: الكرم، أعجمية. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: بوغ).

<<  <  ج: ص:  >  >>