ولا ينفذ تصرُّفه فيهم، ولا يبطل حقُّهم بموتها في حياة السيِّد.
[٤٢١٠ - فرع]
إذا أولد أمة بشبهة، ثمَّ ملكها وملك أولادَها الذين ولدتهم في الرقِّ، وقلنا: تصيرُ أمَّ ولد، فلا يثبت للأولاد حكمُ الاستيلاد اتِّفاقًا؛ فإنَّ الاستيلاد يثبت في الملك، فلا ينعطف على ما تقدَّم، فإن كانت لمَّا ملكها حاملًا برقيق، احتُمل أن يلحقَ بولد المدبَّرة، ويتَّجه القطعُ لإثبات الاستيلاد؛ لتأكُّده.
* * *
٤٢١١ - فصل فيه مسائلُ من البيع والوكالة
إذا اشترى أمةً مزوَّجة، وشرط بكارتَها، فظهرت ثيِّبًا، ففي ثبوت الخيار وجهان؛ فإنَّ البكارةَ حقٌّ للزوج، لكن قد يُتوقَّع موتُه وطلاقُه قبل وطئها.
وإن باع أمةً بعد ولادتها، فولدت ولدًا آخرَ لأقلَّ من ستَّة أشهر من حين ولادة الأوَّل، فقولان:
أصحُّهما في القياس: أنَّه للمشتري.
والثاني - وهو ظاهر النصِّ -: أنَّه للبائع، فيبطل البيعُ على الأصحِّ؛ كما لو باع حاملَا بحرٍّ، أو باع (١) حاملًا، واستثنى حملَها.
وإن اشترى جاريةً ذات ولد، فقال: ولدَتْه بعد البيع، فقال البائع: بل قبل البيع، فالقولُ قولُ البائع.